السيد محمد صادق الروحاني
29
منهاج الصالحين ( ط . ج )
مالكه إلى القرعة ( « 1 » ) ، وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه ، مع الاذن من الحاكم الشرعي على الأحوط استحبابا إن كان يائسا عن معرفته ، وإلا وجب الفحص عنه وإيصاله إليه . م 1627 : يكره بيع الصرف ( « 2 » ) ، وبيع الأكفان ، وبيع الطعام ( « 3 » ) وبيع العبيد ، كما يكره أن يكون الانسان جزارا ( « 4 » ) أو حجاما ( « 5 » ) مع اشتراط الأجرة ( « 6 » ) ، ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل ( « 7 » ) ، بأن يؤجره لذلك ، أو بغير إجارة بقصد العوض ( « 8 » ) ، أما لو كان بقصد المجانية ( « 9 » ) فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية . م 1628 : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الاعطاء ( « 10 » ) بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة ( « 11 » ) فالمعاملة باطلة ، وإذا ارتكب محرما ( « 12 » ) وربح الجائزة فلا يجوز
--> ( 1 ) أي أنه يتم تعيين المالك الحقيقي من خلال القرعة ويتم استرضاؤه . ويأتي بيان القرعة في هامش المسألة 2172 . ( 2 ) أي ما يعرف في زماننا بالصرَّاف وهو محل بيع وتبديل أنواع العملة . ( 3 ) كما يعرف بزماننا بالمطاعم . ( 4 ) الجزَّار : هو من يذبح المواشي من بقر وغنم وغيرها مما يؤكل . ( 5 ) الحَجَّام : هو انسان مختص بإخراج الدم بكيفية خاصة من جسد الانسان للتداوي . ( 6 ) أما مع عدم اشتراط الأجرة على الحجامة فترتفع الكراهة . ( 7 ) وهي أجرة نزو فحل الحيوان على الأنثى ، كالثور على البقرة . ( 8 ) أي بأن يتكسب صاحب الفحل من خلال ما يعطيه له الناس على عمله . ( 9 ) أي كان قصده من عمل الفحل هو تقديم خدمة مجانية لأصحاب المواشي . ( 10 ) أي إعطاء المال ثمناً لأوراق اليانصيب . ( 11 ) أي مقابل احتمال حصول الربح لحامل هذه البطاقة . ( 12 ) بشرائه ورقة اليانصيب بقصد الحصول على الربح فيما لو أصابته القرعة .